السيد محمد تقي المدرسي

26

عقود العين وعقود الضمان

4 - بيع المرابحة السُّنة الشريفة 1 - سُئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يبتاع ثوباً فيطلب مني مرابحة ، ( فهل ) ترى ببيع المرابحة بأساً إذا صدق في المرابحة ، وسمّى ربحاً : دانقين أو نصف دراهم ، فقال : لا بأس . « 1 » 2 - وسُئل عليه السلام عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري قال : جائز . « 2 » 3 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : ( إني لأكره بيع عشرة بإحدى عشرة ، وعشرة بإثني عشر ونحو ذلك من البيع ، ولكن أبيعك بكذا مساومة . ) ثم أضاف الإمام عليه السلام : ( وأتاني متاع من مصر ، فكرهتُ أن أبيعه كذلك وعظم عليَّ فبعته مساومته . ) « 3 » الأحكام 1 - ينقسم البيع من حيث الثمن والربح إلى أربعة أقسام : الأول : قد يتم بيع شيء معين محدد ، بثمن معين محدد مع تراضي الطرفين ، من دون الإشارة إلى القيمة الأصلية للبضاعة ومقدار أو نسبة الربح الذي يكسبه البائع ، أو الخسارة التي قد يتحملها في المعاملة ، ويسمى هذا البيع ب - " المساومة " . الثاني : وقد يبيع السلعة بالقيمة التي اشتراها مع زيادة محددة عليها ، ( كما

--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 12 ، أبواب أحكام العقود ، الباب 12 ، ص 384 ، ح 1 . ( 2 ) 2 - المصدر ، ح 2 . ( 3 ) 3 - المصدر ، الباب 14 ، ص 386 ، ح 4 .